المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2013
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة (1)– تعدل المادة -1- من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها :
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية
الوزير : وزير الإدارة المحلية
المحافظ : محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية
المدينة : المدينة الصناعية
المجلس : مجلس المدينة الصناعية
المدير : مدير عام المدينة الصناعية
المستثمر :الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر بالإناء فعلا أو الاستثمار
المادة (2)– تعدل المادة -2- من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي :
أ- يحدث في كل المحافظات /حلب – حمص – ريف دمشق – دير الزور / مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ،على النحو الآتي :
1- المدينة الصناعية في الشيخ نجار /محافظة حلب /
2- المدينة الصناعية في حسياء /محافظة حمص/
3- المدينة الصناعية في عدرا /محافظة ريف دمشق/
4-المدينة الصناعية في دير الزور /محافظة دير الزور/
ب – يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووفق توجهات التخطيط الإقليمي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته والأسس الناظمة للتخطيط العمراني .
المادة (3) – تعدل المادة -5- من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي :
• يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا على النحو الآتي :
– المحافظ رئيسا
– المدير نائبا للرئيس
– مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة عضوا
– مدير الموارد المائية في المحافظة عضوا
– مدير الصناعة في المدينة الصناعية عضوا
– مدير البيئة في المحافظة عضوا
– مدير الاتصالات في المحافظة عضوا
– مدير المالية في المحافظة عضوا
– رئيس غرفة الصناعة عضوا
– رئيس غرفة التجارة عضوا
– خمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون أعضاء لمدة سنتين
على أن يكون أحدهم من الحرفيين
المادة (4)– تعدل المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي :
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل هر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضاءه .
ب-لايكتمل النصاب القانوني لأي جلسة إلا بحضور عشرة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
ج- يسمى المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أمينا للسر .
د- للمجلس أن يدعو من يراه من الاختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته للإفادة من ارائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة (5) – تعدل المادة -9- من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي :
1) مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص :
أ- وضع السياسة العامة للمدينة .
ب-اقتراح أنظمة الاستثمار .
ج- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالمدينة .
د- اقتراح النظام الداخلي للمدينة .
ه- تحديد الملاك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .
و- إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي وفق الأنظمة النافذة في حدود الصلاحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات .
اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة لاتزيد عن 2% اثنين بالمائة من مجموع الإنفاق على الموازنة الاستثمارية ومجموع واردات الاستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير ولا تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته
2) تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المذكورة في الفقرات (ب-ج-د) من هذه المادة .
المادة (6) – تعدل المادة -12- من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي :
• تتكون موارد المدينة الصناعية من :
أ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها .
ب-القروض والتسهيلات الائتمانية .
ج- الإعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة .
د- البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات الإدارة وتأمين الخدمات .
ه- رسوم التراخيص والأشغال والخدمات والغرامات حسب القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته
و- صافي الربح والاحتياطات وأقساط اهتلاك الموجودات الثابتة .
ز- الهبات والإعانات وأية مواد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .
ح- وفور الموازنة والأموال الاحتياطية .
المادة (7)– تعدل المادة -17- من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي :
يخضع العاملون في المدينة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم -50- لعام 2004 وتعديلاته
المادة (8)– تعدل المادة -19- من المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 وفق الآتي :
يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (9)–
أ- يجوز بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل ولمرة واحدة وفق الاشتراطات الآتية :
1. تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم لصالح المدينة الصناعية .
2. تسديد مبلغ وقدره 5% من قيمة المقسم المخصص به لصالح المدينة الصناعية حسب سعر المبيع الحالي للمقاسم .
3. الحصول على براءة ذمة من المدينة الصناعية .
4. توثيق عقد البيع لدى المدينة الصناعية .
5. تعهد من الشاري بالالتزام بأنظمة المدينة الصناعية
6. الحصول على براءة ذمة من المصارف العامة وأن لا يكون المقسم خاضعا لأي إشارة رهن أو حجز
من قبل جهة عامة أو خاصة .
ب- يجوز بيع المقاسم الصناعية بعد الانتهاء من بنائها واستثمارها صناعيا فيما رخصت له على أن يتم تحقيق البنود (1-2-3-4-5) من الفقرة السابقة .
ت- يجوز ادخال شريك أو شركاء أو خروجهم وتعديل صك التخصيص بما لا يتعارض وأحكام الفقرة (أ) على أن لايكون هذا الإدخال أو الإخراج غطاء للبيع والاتجار بالمقاسم الصناعية وتحت عنوان إلغاء الشراكة أو تقسيمها وتجزئتها رضائيا أو قضائيا مما ينتج عنه تجزئة المقسم أو المقاسم المخصصة وذلك وفق الشروط الآتية :
1. أن يتم قرار تعديل الترخيص الصناعي أو قرار التشميل بأحكام قوانين وأنظمة تشجع الاستثمار قبل تعديل صك التخصيص.
2. يجب وفي جميع الأحوال أن لاتقل حصة الشريك أو الشركاء الأساسيين المخصصين عن 51% من الشركة في كامل مقومات الشركة وأن لاتتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة 49%من رأسمال الشركة .
3. أن يكون نص الشراكة متضمنا المشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية أرضا وبناء وتجهيزات ومعدات وغير ذلك وتسجيلها في السجل التجاري .
4. تقديم تعهد من كامل الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بفرز المساحة المخصصة للشركة الصناعية تحت أي مسمى كان (حل الشركة –تقسيمها غير ذلك)
5. تعهد من الشركاء موثق لدى الكاتب بالعدل أنه في حال إنهاء الشراكة قبل استكمال بناء المقاسم الصناعية على الهيكل يعود المقسم أو المقاسم إلى الشركاء الذين تم تخصيصهم أو إلى احدهم وبكامل مقوماتها دون تجزئة وأن يتضمن ذلك عقد الشركة المقدم إلى المدينة الصناعية .
6. يجوز إخراج شريك أو أكثر من المالكين الأساسيين المخصصين أو شريك جديد على أن تنتقل ملكيتهم إلى الشركاء الآخرين المخصصين بالمقسم وللشريك الجديد إن وجد وفق الشروط السابقة .
المادة (10) – ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم -26- لعام 2003 م
المادة (11) – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق 4/6/1434هـ الموافق لـ 14/4/2013م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد