المرسوم التشريعي رقم 8

رئيس الجمهورية
بناء على إحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة/1/ :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها..
أ. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاستثمار.
ب. الهيئة: هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب أحكام قانون هيئة الاستثمار السورية.
ج. مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
د. الاستثمار: إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها.
ه. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في سورية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
و. المشروع: أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ز. الموجودات: هي الآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية /المحلية والمستوردة/الجديدة وغير المجددة.
ح.  المال الخارجي: المال الوارد أصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.
الفصل الاول.. ضمانات الاستثمار
المادة 2:
أ. يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضى والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لأغراض المشروع.
ب. عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر:
·   التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا.
·   كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلي عن ملكية الأراضى العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها وفى حال كان التخلي من مستثمر سوري أو أجنبي ولمصلحة شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.
المادة 3 :
تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي.. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/لعام /1956/ لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.
المادة 4 :
أ. يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.
ب. للمستثمر الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 5 :
أ. يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.
ب. يحق للمستثمر سنويا تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد.
ج. يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس الإدارة والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
 د. يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في احد المشاريع الموافق عليها بتحويل
( 50%) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.
ه. يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولا.
و. يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس الإدارة.
المادة 6:
أ. تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو المنظمات العربية والدولية.
ب. للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.
المادة 7:
أ. تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم إشعار خطى للتسوية الودية من قبل احد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية..
1- التحكيم.
2-  القضاء السوري المختص.
3- محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام /1980/.
4- اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية أو دولية.
ب. يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.
الفصل الثاني : مزايا وحوافز الاستثمار
المادة 8 :
أ. يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
·         المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
·         المشاريع الصناعية.
·         مشاريع النقل.
·         مشاريع الاتصالات والتقانة.
·         المشاريع البيئية.
·         مشاريع الخدمات.
·         مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
·         أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ب. يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة في البند /أ/من هذه المادة.
المادة 9 :
يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.. وخلافا لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم /الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية/ شريطة استخدامها حصرا لإغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة مجلس الإدارة ويصدر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظاما يحدد الأسس والأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك.
المادة 10:
لإغراض هذا المرسوم التشريعي تحدد المناطق الاستثمارية والحد الأدنى لقيمة الموجودات في كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 11:
أ.  للمجلس الأعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة أن يقرر منح أية مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات إضافية.
ب. للمجلس الأعلى أن يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.
الفصل الثالث : أحكام عامة
المادة 12:
على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بمايلى :
أ. إعلام الهيئة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل أو الإنتاج الفعلي للمشروع.
ب. مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة.
ج.  مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.
د. تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة والسماح لأي عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
المادة  13:
يستمر أي مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى أحكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعي بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت له حتى آخر مدة الإعفاء بموجب أي من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.
المادة 14:
في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها إلى الغير كلا أو جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات
المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة الدخل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 15 :
تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر أو التداول.
المادة 16:
أ. تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون الشركات أو أحكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .
ب. في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي لا يعمل بأي نص ورد في إي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكامه.
ج. ينهى العمل بالقانون رقم /10/لعام /1991/وتعديلاته.
المادة 17 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/1/2007/م.
دمشق في 8/1/1428/هجرية الموافق لـ /27/1/2007/ميلادية.
                                            رئيس الجمهورية
                                                بشار الأسد

شخصية الشهر