المرسوم التشريعي رقم / 57/

السيد الرئيس رقم / 57// المرسوم التشريعي
دمشق / 6/9 /سانا
أصدر السيد الرئيس / بشار الأسد / المرسوم التشريعي رقم / 57/ لعام / /2:4/ القاضي
بإحداث مدن صناعية في كل من محافظات / حلب / حمص / ريف دمشق / تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي والادارى وترتبط بوزير الإدارة المحلية والبيئة ويجوز إحداث مدن صناعية المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير .
ونص المرسوم التشريعي على أن هذه المدن تعد عند استكمال البنى التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن او توفر الشروط السكانية. مدنا وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتخضع لأحكامه وخلفا لها بما لها وما عليها .
ويتضمن المرسوم التشريعي أحكام إدارة المدينة وتكوين مجلسها وصلاحياته . وفيما يلى نص المرسوم التشريع رقم /57/ .

الجمهورية العريبة السورية
المرسوم التشريعي رقم /57/
ان رئيس الجمهورية
بناء على احكام لدستور
يصدر مايلى :
المادة /1/ يقصد بالتعابير الآتية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية والبيئة
الوزير : وزير الإدارة المحلية والبيئة
المحافظ :محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية
المدينة : المدينة الصناعية
المجلس : مجلس المدينة الصناعية
المدير : المدير العام للمدينة الصناعية
المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر بالإنشاء فعلا أو الاستثمار .
المادة/ 2/ ا/ يحدث في كل من محافظات / حلب / حمص / ريف دمشق مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط بالوزير على النحو التالى :
1/ المدينة الصناعية فى / الشيخ نجار / محافظة حلب
2/ المدينة الصناعية فى / حسياء/ محافظة حمص
3/ المدينة الصناعية في / عدرا / محافظة ريف دمشق
ب/ يجوز إحداث مدن صناعية فى المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير
المادة/ 3/ تعد المدن الصناعية بموجب هذا المرسوم التشريعي والتي تحدث مستقبلا عند استكمال المبنى التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن او توفر الشروط السكانية : مدنا وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتخضع لأحكامه وخلفا لها بما لها وما عليها ,
المادة /4/ يتولى ادارة المدينة :
ا/ مجلس المدينة
ب/ المدير
المادة / 5/ يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا على النحو التالى:
المحافظ رئيسا
المدير نائبا للرئيس
مدير المالية عضوا
مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة عضوا
مدير عام المؤسسة العامة للمياه فى المحافظة عضوا
مدير عام شركة الصرف الصحي في المحافظة عضوا
مدير الصناعة عضوا
مدير البيئة عضوا
مدير الاتصالات عضوا
رئيس غرفة الصناعة عضوا
رئيس غرفة التجارة عضوا
أربعة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون أعضاء لمدة سنتين .
المادة/6/ أ/ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة خطية من الرئيس او من نائبه فى حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطى يقدمه خمسة من اعضائه .
ب/ لايكتمل النصاب القانونى لاى جلسة الا بحضور عشرة من اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اعضاء المجلس الحاضرين وفى حال تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس .
ج/ يسمى المجلس بناء على اقتراح المدير احد العاملين فى المدينة امينا للسر .
د/ للمجلس ان يدعو من يراه من الاختصاصيين واصحاب الخبرة الى حضور جلساته للافادة من ارائهم فى المواضيع المطروحة دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة/ 7/ يهدف المجلس الى / أ/ تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها واقامتها .
ب /ادراة المدينة الصناعية واستثمارها
ج /تشجيع نقل الصناعات القائمة الى المدينة الصناعية
د /تشجيع اقامة المشاريع الصناعية الجديدة فى المدينة الصناعية
ه/ التسويق والرويج واستقطاب راس المال الداخلى والخارجى لتنشيط الاستثمار
و /التنسيق مع الجهات العامة لاعطاء الصلاحيات اللازمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة الواحدة فى تعاملاتها مع المستثمرين .
المادة/ 8/ يتمتع المجلس باوسع الصلاحيات لتحقيق اهداف المدينة المرسومة لها فى حدود القوانين والانظمة النافذة وله على وجه الخصوص :
أ/ تملك الاراضى اللازمة لاقامة المدينة الصناعية
ب/ توفير الخدمات الاساسية للمدينة الصناعية
ج/ بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار اليها فى الفقرة / ه / من هذه المادة .
د/ تحديد الاجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة فى المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة .
ه /التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات الاساسية للمدينة الصناعية / طرق مياه كهرباء صرف صحى هاتف :: الخ
و/ اقتراح انظمة الاستثمار الخالصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها
ز/ وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن فى المدينة .
ح /منح رخص البناء والرخص الادارية اللازمة لاقامة واستثمار المنشات والمشاريع ضمن حدود المدينة .
المادة/9//1// مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى وبما يحقق الهدف من احداث المدن الصناعية فى حدود القوانين والانظمة النافذة وله على وجه الخصوص
ا /وضع السياسة العامة للمدينة
ب /اقتراح انظمة الاستثمار
ج /اقتراح مشروع الموازنة للمدينة
د/ اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالمدينة
ه/ اقتراح النظام الداخلى للمدينة
و /تحديد الملاك العددى لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .
ز /اقرار نتائج المناقصات وطلبات عروص الاسعار والتعاقد بالتراضى وفق الانظمة النافذة فى حدود الصلاحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات .
ح /اقتراح المكافات والحوافز للعاملين فى اجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة لاتزيد على / 1/ بالمئة من مجموع الانفاق على الموازنة الاستثمارية ومجموع واردات الاستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير ولا تخضع لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم / 1/ لعام / 1985/ وتعديلاته .
2/ تصدر بقرارمن الوزير الانظمة المذكورة فى الفقرات
/ ب / د /ه/ من هذه المادة
المادة / 10/ يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة وهو عاقد للنفقة وامر للصرف والتصفية فيها ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام فى القطاع الادارى وفقا القوانين والانظمة النافذة ويتولى :
1/ تنفيذ قرارات مجلس المدينة وتطوير اساليب العمل ويمثلها امام المحاكم بمختلف درجاتها
2/ تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات التى تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمدينة وبما يؤدى الى تحقيق اهدافها وتنفيذ سياستها العامة
3/ تصديق العقود وفق الانظمة النافذة وفى حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات .
المادة/ 11/ تعد المدينة موازنة سنوية تصدر بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وايراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات .
المادة /12/ تتكون موارد المدينة الصناعية من :
أ/الموارد الناجمة عن مختلف اوجه انشطتها
ب/ القروض والتسهيلات الائتمانية
ج / الاعانات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة
د /البدل الذى يحدده المجلس لقاء نفقات الادارة وتأمين الخدمات
ه /رسوم التراخيص والاشغال والغرامات حسب القوانين والانظمة النافذة
و/ صافى الربح والاحتياطات واقساط اهتلاك الموجودات الثابتة
ز /الهبات والاعانات واية موارد اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة
ح / وفور الموازنة والاموال الاحتياطية
المادة /13/ الى ان يصدر الملاك العددى والنظام الداخلى للمدينة ينقل العاملون فى مديرية المدن الصناعية الذين يتم الاتفاق بشانهم بين المدينة والمحافظة والوحدات الادارية والجهات العامة الى المدينة وتعتبر الشواغر اللازمة لنقلهم محدثة حكما لديها ومن ضمن ملاكها العددى وتسند اليهم الوظائف والاعمال التى تحدد لهم من قبل ادارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة.
المادة/ 14/ تعتبر ادارة المدينة المشار اليها فى المادة / 4/ من هذا المرسوم التشريعى خلفا للجنة المدينة المحدثة بموجب المادة / 13/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / 5281/ تاريخ / 5/ 7/ 2:3/ المتضمن نظام احداث واستثمار المدن الصناعية وخلفا لمديرية المدينة الصناعية المحدثة بالقرار رقم / 591/ تاريخ / 26/ 8/ 2:3/ الصادر عن وزير الادارة المحلية والمتضمن الهيكل التنظيمى للمديرية والمهام والوصف الوظيفى لعناصرها .
المادة/ 15/ تخضع المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعى لرقابة الجهاز المركزى للرقابة المالية.
المادة/ 16/ تحدث الوزارات المعنية / المالية / الصناعة / الكهرباء / الاتصالات / الاسكان والتعمير / الصحة / الاقتصاد والتجارة / الداخلية / السياحة / والتأمينات الاجتماعية / الجمارك /المصارف :/ وحسب انظمتها مراكز او اقساما او مكاتب او دوائر فى المدن تكون مفوضة وقادرة على تنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين .
المادة/ 17/ يخضع العاملون فى المدينة لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم / 1/ لعام / 1985/ وتعديلاته .
المادة/ 18/ تعتبر النصوص التشريعية النافذة معدلة حكما بما يتفق واحكام هذا المرسوم التشريعى .
المادة/ 19/ يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعى .
المادة/ 20/ ينشر هذاالمرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى / 21/ 7/ 1425 هجرى الموافق ل /6/ 9/ 2:4 / ميلادى

رئيس لجمهورية
بشار الاسد

الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
===========
الرقم :5/62/د
التاريخ:15/9/2004
التعليمات التنفيذية
للمرسوم التشريعي 57 لعام 2004
(المدن الصناعية )
أولاً : التعاريف
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية والبيئة .
الوزير : وزير الإدارة المحلية والبيئة .
المحافظ : محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية .
المدينة : المدينة الصناعية المحددة ضمن المخطط التنظيمي المعتمد ومناطق التوسع والحماية وتشمل المقاسم الصناعية والخدمية والتجارية والإدارية والسكنية وكافة الخدمات المتممة .
المجلس : مجلس المدينة الصناعية وفق المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي .
المدير : المدير العام للمدينة الصناعية .
المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي باشر بالاستثمار أو حصل على ترخيص بإقامة مشروع /صناعي – تجاري – خدمي – سياحي / وحصل على رخصة بناء وباشر بإشادة البناء حسب المشروع المخصص له ولا تعد التصاوين من أعمال البناء .
ثانياً:
1- ترتبط المدينة الصناعية مباشرة بوزير الإدارة المحلية والبيئة .
2- تحدث المدن الصناعية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة استناداً إلى الوثائق والمستندات التالية :

أ‌- الدراسات والإحصائيات التي تبين عدد وحجم الصناعات القائمة ونوعها ومعدل نموها .
ب‌- توفر الأرض اللازمة لإقامة المدينة الصناعية المقترحة التي تؤمن الشروط اللازمة لتخديمها واستثمارها /مياه – كهرباء – طرق دولية ورئيسية – اتصالات – يد عاملة …/ .
ج- بعدها عن المناطق الأثرية – السياحية – الثروات المعدنية – المناطق – الأراضي الزراعية الخصبة .
د- دراسة تقييم الأثر البيئي للموقع المقترح .
ه‌- دراسة الجدوى الاقتصادية من إحداث المدينة .
ثالثاً :
تعد المدن الصناعية المذكورة في المادة /2/من المرسوم التشريعي أو المدن المحدثة بموجبها, مدناً وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتعديلاته عند توفر أحد الشرطين الآتيين :
1- استكمال البنى التحتية للمدينة الصناعية واستثمار مقاسمها الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن .
2- توفر الشروط السكانية المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية .
وتحل المدن محل المدن الصناعية وتخضع لقانون انتخابات المجالس المحلية وتحدد نسب تمثيل كل من المستثمرين والسكان في مشروع تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية ويتم انتخاب مجلس محلي ومكتب تنفيذي ورئيساً للمجلس المحلي يتولى إدارة المدينة واستثمارها وتخديمها بديلاً عن مجلس المدينة والمدير ويعتبر العاملون فيها من ملاك مجلس المدينة .
رابعاً : إدارة المدينة الصناعية :
1- مجلس المدينة الصناعية :
أ‌- يصدر بقرار عن وزير الإدارة المحلية والبيئة تشكيل مجلس المدينة الصناعية .
ب- يتم دعوة المستثمرين المعرفين في المادة /1/ من المرسوم التشريعي البند أولاً من هذه التعليمات من قبل المحافظ لانتخاب أربعة ممثلين عنهم أعضاء في مجلس المدينة لمدة سنتين ميلاديتين تنتهي بعد مرور سنتين من تاريخ صدور قرار الوزير بتشكيل المجلس .
ج- يسمى المستثمر الاعتباري ممثلاً واحداً في التصويت والترشيح .

د- 1- يصدر بقرار من زير الإدارة المحلية والبيئة تشكيل مجلس مؤقت للمدينة الصناعية التي تحدث بموجب الفقرة ب من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .
2- يعاد تشكيل المجلس وفق أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي عندما يصبح عدد المستثمرين /15/ مستثمراً كحد أدنى .
ه- يجتمع مجلس المدينة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضائه على أن يبين الطلب الغاية من الدعوة للاجتماع والمواضيع المطروحة للبحث حصراً .
و- عضوية المجلس شخصية ولا يجوز لأي عضو من أعضائه إنابة أي من العاملين لحضور جلسات المجلس .
ز- يكلف المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أميناً للسر على أن يكون من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة وتحدد مهمته : بضبط محاضر جلسات المجلس وتبليغ الدعوات لحضور الاجتماع والمراسلات وحفظها وتصنيفها وإعداد جدول أعمال جلسات المجلس ووثائق المواضيع المطروحة للدراسة .
ح- لمجلس المدينة إقرار المخطط التنظيمي العام للمدينة الصناعية وتصديقه وفق الأنظمة والقوانين النافذة .
– يتم وضع المخطط التنظيمي التفصيلي وتعديلاته بقرار من مجلس المدينة 0
ط- للمدن الصناعية حق تملك الأراضي اللازمة عن طريق الاستملاك أو الشراء أو النقل من أملاك الدولة وتسجيل الأرض باسم مجلس المدينة الصناعية .
ي- يضع مجلس المدينة أسس وقواعد وإجراءات الاكتتاب والتخصيص وتسليم المقاسم ومنح رخص البناء والرخص الإدارية وشروطها ورسومها بما يحقق مبدأ النافذة الواحدة .
ك- يمنح المجلس الرخص الإدارية بناء على اقتراح المدير العام المرفق بالثبوتيات اللازمة لمنح الترخيص وتوفر الشروط الفنية والبيئة اللازمة .
ل- يقترح المجلس خلال شهر من تاريخ اجتماعه الأول :
– نظام الاستثمار لمقاسم المدينة ( البيع – الإيجار – الاستثمار – المشاركة ……)
– مشروع الموازنة للمدينة .
– الأنظمة الخاصة بالمدينة ( نظام النافذة الواحدة للاكتتاب والتخصيص والبيع والترخيص بالبناء والتخديم وكافة متطلبات العملية الاستثمارية ) .
– النظام الداخلي للمدينة ( ويراعى في وضعه النظام النموذجي الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ) .
– الملاك العددي لجهاز المدينة .
وترفع إلى الوزير مشاريع أنظمة الاستثمار والأنظمة الخاصة بالمدينة والنظام الداخلي لها لإصدارها أصولاً .
م- تخضع عقود الدراسات والأشغال والتوريدات لنظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 وتعديلاته .
ويقر مجلس المدينة نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والعقود بالتراضي وتصدق هذه العقود من الجهات المختصة أصولاً ( مجلس الدولة – الوزير المختص – اللجنة الاقتصادية ) .
ن- يضع المجلس نظاماً للحوافز والمكافآت وفق أحكام المادة /9/ من المرسوم التشريعي ويعتمد من الوزير .
خامساً : المدير العام
1- يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويشترط أن يحقق المدير الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمدينة ويعد عاقاً للنفقة وأمراً للصرف والتصفية فيها ويمثلها أمام المحاكم بمختلف درجاتها .
2- على المدير العام للمدينة :
أ‌- تنفيذ قرارات مجلس المدينة والتقيد بها .
ب- تطوير أساليب العمل في المدينة من خلال :
1- التأهيل والتدريب للعاملين في المدينة عن طريق الدورات والخبرات الداخلية والخارجية والمشاركة بالمؤتمرات والندوات المختصة وعقد الاتفاقات مع جهات التطوير المختصة الداخلية والخارجية وتبادل الخبرات مع المدن الصناعية العربية والأجنبية .
2- اقتراح أنظمة التسويق والإعلام والدعاية والمشاركة بالمعارض التخصصية .
3- أتمتة العمل داخل أجهزة المدينة .
ج- مراسلة الجهات المعنية فيما يحقق سرعة إنجاز العمل في المدينة .
د- تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات إلى المجلس شهرياً عن سير العمل في المدينة والاقتراحات اللازمة لتطويره .

ه- توزيع وإسناد المهام الوظيفية في أجهزة المدينة العاملة ووفق صلاحيات المدير العام المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
و- توقيع العقود بعد إقرار شروطها من مجلس المدينة واستكمال إجراءات تصديقها .
ز- توقيع عقود البيع الاستثمارية وفق نظام الاستثمار المعتمد من الوزير .
خ- تشكيل اللجان المنصوص عليها في نظام عقود هيئات القطاع الإداري – عدا لجان تبرير مدة التأخير فتشكل بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المدير العام .
سادساً : العاملون في المدينة : عملاً بأحكام المادة /13/ من المرسوم التشريعي :
1- يجوز نقل العاملين المكلفين بالعمل في المدن الصناعية إلى ملاك المدينة بالاتفاق بين إدارة المدينة الصناعية والجهة العامة العاملون لديها وبأجورهم التي يتقاضونها فيها .
2- النقل من الجهات العامة الأخرى .
3- التعيين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
سابعاً :
تحقيقاً لمبدأ النافذة الواحدة تحدث الوزارات المعنية المذكورة في المادة 16 من المرسوم التشريعي وحسب أنظمتها مراكز أو أقساماً أو مكاتب أو دوائر في المدن الصناعية على أن يكون مسئوليها قادرين ومؤهلين لتنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين ومفوضين بالتوقيع على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتسيير وتسهيل الحصول على الخدمة المطلوبة .
ثامناً :
تنفيذاً لأحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي تنقل ملكية العقارات والمباني والآليات والتجهيزات والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدن الصناعية المحدثة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 5281 تاريخ 5/7/2003 إلى ملكية مجلس المدينة الصناعية المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .
تاسعاً :
يخضع العاملون في المدن الصناعية لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
دمشق في 15/9/2004
وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

شخصية الشهر

المهندس نمير حبيب مخلوف

يعتبر المهندس نمير حبيب مخلوف من احد الرجال السياسيين في مدينة سوريا، فهو من مواليد سوريا، سوري الجنسية، نشأ وترعرع…