المرسوم التشريعي رقم 9

رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور ‏
يرسم مايلي: ‏
المادة 1 :‏
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها: ‏
أ ـ المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاستثمار. ‏
ب ـ الهيئة: هيئة الاستثمار السورية. ‏
ج ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية. ‏
د ـ رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية. ‏
هـ ـ المدير العام: المدير العام لهيئة الاستثمار السورية. ‏
و ـ الاستثمار: إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها. ‏
ز ـ المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في الجمهورية العربية السورية. ‏ ح ـ المشروع: أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا لأحكام قانون الاستثمار. ‏
ط ـ النافدة الواحدة: إحدى مديريات الهيئة التي تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لأحكام قانون الاستثمار. ‏

المادة 2:‏
أ ـ يشكل المجلس الأعلى للاستثمار على النحو التالي: ‏
· رئيس مجلس الوزراء رئيسا
· نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس ‏ وزير المالية عضوا ‏
· وزير النقل عضوا ‏
· وزير الإدارة المحلية والبيئة عضوا ‏
· وزير الصناعة عضوا ‏
· وزير الاقتصاد والتجارة عضوا ‏
· وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا ‏
· وزير السياحة عضوا ‏
· وزير الإسكان والتعمير عضوا ‏
· وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا ‏
· رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا ‏
· رئيس مجلس الإدارة عضوا ‏
· المدير العام عضوا ومقررا. ‏
ب . تتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الأعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته أو الجهات التابعة لها. ‏ج . يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات. ‏
د . يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الآتية: ‏
1ـ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية. ‏
2ـ دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار. ‏
3ـ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية. ‏
4ـ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة. ‏
5ـ إصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ‏
6ـ مناقشة الموضوعات التي يرفعها إليه مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم بشأنها. ‏
المادة 3: ‏
أ ـ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي هيئة تسمى هيئة الاستثمار السورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق. ‏
ب ـ يجوز إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. ‏
المادة 4:‏
تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: ‏
ـ وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسهيلها. ‏
ـ إعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن أولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا. ‏
ـ تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك. ‏
ـ المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار. ‏
ـ تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها. ‏
ـ القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما في ذلك إقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات. ‏ المادة 5: ‏
يتولى إدارة الهيئة: ‏
1 ـ مجلس الإدارة. ‏
2 ـ المدير العام. ‏
المادة 6: ‏
يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم. ‏
المادة 7: ‏
أ . يتألف مجلس إدارة الهيئة من: ‏
ـ رئيس مجلس الإدارة رئيسا ‏
ـ المدير العام نائبا للرئيس ‏
ـ نائب المدير العام عضوا ومقررا ‏ـ ثلاثة مديرين من الهيئة أعضاء
ـ ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة أعضاء ‏
ب . تتم تسمية أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن إضافة أعضاء آخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
ج . تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
د . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ‏
هـ . تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية. ‏
و . يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون أن يكون لهم حق التصويت. ‏
ز . يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التي تتناول قضايا تتعلق بهم. ‏
ح . لمجلس الإدارة الحق بتشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها. ‏
ط . يسمي رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين في الهيئة.


المادة 8:‏
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: ‏
أ . وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة. ‏
ب . تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة. ‏
ج . اقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية. ‏
د . تعيين مديري الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية. ‏
هـ . الموافقة للمستثمر غير السوري باستئجار أو تملك العقارات في حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار. ‏
و . النظر في اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الإخلال بحق المستثمر باللجوء إلى المراجع القضائية المختصة. ‏
ز . إقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوي ورفعها لمجلس الوزراء. ‏ح . اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏
ط . تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. ‏

المادة 9: ‏
يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا أمام المجلس ويمثل الهيئة إمام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الآتية: ‏ أ . إعداد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته. ‏
ب . تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وأي قرارات صادرة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏
ج . إدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية. ‏
د . إعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات ‏بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ‏
هـ . إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الإدارة. ‏ و . إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الإدارة. ‏
ز . آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية. ‏
ح . منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ‏
ط . التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الإدارة ودون أن يخضع هؤلاء لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ‏
ي . ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ‏
ك . أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة ذات علاقة بمهام الهيئة. ‏
المادة 10: ‏
أ ـ تحدث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم أو جهاتهم والتي تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للهيئة.
ب ـ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والإجازات اللازمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها. ‏
ج ـ تنظم آلية سير أعمال النافذة الواحدة بما في ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 11: ‏
أ ـ للمستثمر الذي يرغب بالاستثمار وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والاستفادة من كافة المزايا المقررة في قانون الاستثمار أن يتقدم بطلب خطي للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التي تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي. ‏
ب ـ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد أقصى وذلك إذا توافرت في المشروع الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي وعلى الهيئة إعلام المستثمر في حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب. ‏
ج ـ وفي جميع الأحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الإدارة الذي يتخذ قراره خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض. ‏
المادة 12: ‏
يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية مما يلي: ‏
أ ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة. ‏
ب ـ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏
ج ـ بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه. ‏
د ـ ريع أموالها. ‏
المادة 13: ‏
يجوز لمجلس الإدارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الإدارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ‏
المادة 14: ‏
أ ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ‏
ب ـ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم في مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددي الحالي للهيئة. ‏
ج ـ يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم. ‏
المادة 15: ‏
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏
دمشق في 8/1/1428 هجرية الموافق لـ 27/1/2007 ميلادية. ‏
رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد‏

شخصية الشهر

المهندس نمير حبيب مخلوف

يعتبر المهندس نمير حبيب مخلوف من احد الرجال السياسيين في مدينة سوريا، فهو من مواليد سوريا، سوري الجنسية، نشأ وترعرع…